يعد مرتكبا للغدر ، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس وبغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم ، كل قاض أو موظف عمومي طلب أو تلقى أو فرض أوامر بتحصيل ما يعلم أنه غير مستحق أو أنه يتجاوز المستحق ، سواء للإدارة العامة أو الأفراد الذين يحصل لحسابهم أو لنفسه خاصة . تضاعف العقوبة إذا كان المبلغ يفوق مائة ألف درهم
المادة 243
القانون الجنائي
