يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين من ارتكب عنفا أو إيذاء ضد أحد من رجال القضاء أو الموظفين العموميين أو رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها . وإذا ترتب عن العنف إراقة دم أو جرح أو مرض أو إذا ارتكب مع سبق الإصرار أو الترصد ، أو ارتكب ضد أحد من رجال القضاء أو الأعضاء المحلفين بالمحكمة أثناء الجلسة ، فإن الحبس يكون من سنتين إلى خمس سنوات . فإذا ترتب عن العنف قلع أو بتر أو حرمان من استعمال عضو أو عمى أو عور أو أي عاهة مستديمة ، فإن العقوبة تكون السجن من عشر إلى عشرين سنة . وإذا ترتب عن العنف موت ، دون نية إحداثه ، فإن العقوبة تكون السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة . وإذا ترتب عن العنف موت مع توفر نية إحداثه ، تكون العقوبة الإعدام . وعلاوة على ذلك يجوز بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة الحبس الحكم بالمنع من الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات . الفرع الأول المكرر : إهانة علم المملكة ورموزها والإساءة لثوابتها 62
المادة 267
القانون الجنائي
