يعاقب بالعقوبات المقررة في الفقرتين الأولى والثالثة من الفصل 263 على : - 1 الأفعال أو الأقوال أو الكتابات العلنية ، التي يقصد منها التأثير على قرارات رجال القضاء ، قبل صدور الحكم غير القابل للطعن في قضية ما . - 2 الأفعال أو الأقوال أو الكتابات العلنية ، التي يقصد منها تحقير المقررات القضائية ، ويكون من شأنها المساس بسلطة القضاء أو استقلاله
المادة 266
القانون الجنائي
