المادة 266

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

يعاقب بالعقوبات المقررة في الفقرتين الأولى والثالثة من الفصل 263 على : - 1 الأفعال أو الأقوال أو الكتابات العلنية ، التي يقصد منها التأثير على قرارات رجال القضاء ، قبل صدور الحكم غير القابل للطعن في قضية ما . - 2 الأفعال أو الأقوال أو الكتابات العلنية ، التي يقصد منها تحقير المقررات القضائية ، ويكون من شأنها المساس بسلطة القضاء أو استقلاله