إهانة الهيئات المنظمة يعاقب عليها طبقا لأحكام الفقرتين الأولى والثالثة من الفصل .263 الجنائي ، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.08.68 بتاريخ 20 من شوال 20( 1429 أكتوبر )2008 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5679 بتاريخ 4 ذي القعدة 3( 1429 نوفمبر ،)2008 ص .4018 87
المادة 265
القانون الجنائي
