المادة 265

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

إهانة الهيئات المنظمة يعاقب عليها طبقا لأحكام الفقرتين الأولى والثالثة من الفصل .263 الجنائي ، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.08.68 بتاريخ 20 من شوال 20( 1429 أكتوبر )2008 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5679 بتاريخ 4 ذي القعدة 3( 1429 نوفمبر ،)2008 ص .4018 87