يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 10 .000 إلى 100 .000 درهم كل من أهان بإحدى الوسائل المشار إليها في الفصل 263 أعلاه ، أو بأي وسيلة أخرى ، علم المملكة ورموزها كما هو منصوص عليها في الفصل 267 -4 أدناه . وإذا ارتكبت الإهانة خلال اجتماع أو تجمع ، فإن العقوبة تكون بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم
المادة 267-1
القانون الجنائي
