المادة 267-1

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 10 .000 إلى 100 .000 درهم كل من أهان بإحدى الوسائل المشار إليها في الفصل 263 أعلاه ، أو بأي وسيلة أخرى ، علم المملكة ورموزها كما هو منصوص عليها في الفصل 267 -4 أدناه . وإذا ارتكبت الإهانة خلال اجتماع أو تجمع ، فإن العقوبة تكون بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم