يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات من كسر ، عن علم ، الأختام الموضوعة بأمر السلطة العامة ، أو حاول كسرها . فإذا كان كسر الختم أو نزعه أو محاولة ذلك قد ارتكب من طرف الحارس ، أو ارتكب باستعمال العنف ضد الأشخاص ، أو بقصد انتزاع أو إتلاف أدلة أو رسائل 68 إثبات متعلقة بإجراءات جنائية ، فإن الحبس يكون من سنتين إلى خمس
المادة 273
القانون الجنائي
