المادة 273

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات من كسر ، عن علم ، الأختام الموضوعة بأمر السلطة العامة ، أو حاول كسرها . فإذا كان كسر الختم أو نزعه أو محاولة ذلك قد ارتكب من طرف الحارس ، أو ارتكب باستعمال العنف ضد الأشخاص ، أو بقصد انتزاع أو إتلاف أدلة أو رسائل 68 إثبات متعلقة بإجراءات جنائية ، فإن الحبس يكون من سنتين إلى خمس