المادة 274

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

كل سرقة ترتكب بكسر الأختام يعاقب عليها باعتبارها سرقة ارتكبت بالكسر ، طبقا للشروط المقررة في الفصل .510 - 68 وردت في الجريدة الرسمية عبارة "رسائل" ويبدو أن الأمر مجرد خطأ مادي ، فالمقصود هو عبارة "وسائل" . 91