كل سرقة ترتكب بكسر الأختام يعاقب عليها باعتبارها سرقة ارتكبت بالكسر ، طبقا للشروط المقررة في الفصل .510 - 68 وردت في الجريدة الرسمية عبارة "رسائل" ويبدو أن الأمر مجرد خطأ مادي ، فالمقصود هو عبارة "وسائل" . 91
المادة 274
القانون الجنائي
القانون الجنائي
كل سرقة ترتكب بكسر الأختام يعاقب عليها باعتبارها سرقة ارتكبت بالكسر ، طبقا للشروط المقررة في الفصل .510 - 68 وردت في الجريدة الرسمية عبارة "رسائل" ويبدو أن الأمر مجرد خطأ مادي ، فالمقصود هو عبارة "وسائل" . 91