تحدث بمقتضى هذا القانون محكمة عسكرية متخصصة ، للنظر ابتدائيا واستئنافيا في القضايا المعروضة عليها . تكون مقررات المحكمة العسكرية قابلة للطعن أمام محكمة النقض
قانون القضاء العسكري
تطبق أمام المحكمة العسكرية أحكام القانون الجنائي 3 والقانون المتعلق بالمسطرة الجنائية 4 الجاري بهما العمل في كل ما لم يرد به حكم في هذا القانون أو في أي نص تشريعي آخر . الكتاب الأول : في اختصاص وتنظيم المحكمة العسكرية والمسطرة المطبقة أمامها القسم الأول : في اختصاص وتنظيم المحكمة العسكرية الباب الأول : في اختصاص المحكمة العسكرية
مع مراعاة أحكام المادة 5 أدناه ، تختص المحكمة العسكرية بالنظر في الجرائم التالية : أولا : الجرائم العسكرية المنصوص عليها في الكتاب السادس من هذا القانون والمرتكبة من قبل العسكريين وشبه العسكريين المخولة لهم هذه الصفة بموجب نصوص خاصة والذين هم في وضعية الخدمة؛ ثانيا : الجرائم المرتكبة من قبل أسرى الحرب ، أيا كانت صفة مرتكبيها؛ -2…
لا تختص المحكمة العسكرية بالنظر في الجرائم التالية : أولا : جرائم الحق العام المرتكبة من قبل العسكريين وشبه العسكريين سواء كانوا فاعلين أصليين أو مساهمين أو مشاركين؛ ثانيا : الجرائم المرتكبة من قبل الضباط وضباط الصف والدركيين التابعين للدرك الملكي أثناء ممارسة مهامهم في إطار الشرطة القضائية أو أثناء ممارسة مهامهم في إطار الشرطة الإدارية
لا تختص المحكمة العسكرية بالنظر في الأفعال المنسوبة إلى الأحداث الذين يقل سنهم عن ثمان عشرة سنة وقت ارتكاب الفعل
لا تختص المحكمة العسكرية بالنظر في الأفعال المنسوبة إلى الأشخاص المدنيين العاملين في خدمة القوات المسلحة الملكية ، مع مراعاة أحكام المادة 3 أعلاه
إذا توبع شخص بارتكابه جريمتين في آن واحد ، إحداهما من اختصاص المحكمة العسكرية ، والأخرى من اختصاص المحاكم العادية ، يحال أولا إلى المحكمة التي لها حق النظر في الجريمة المعاقب عليها بالعقوبة الأشد . إذا كانت نفس العقوبة مقررة للجريمتين معا ، أو كانت إحداهما جريمة الفرار من الجندية ، يحال المتهم أولا إلى المحكمة العسكرية . في حالة…
إذا تبين للمحكمة العسكرية أن القضية المعروضة عليها لها ارتباط بقضية رائجة أمام إحدى المحاكم العادية ولا يمكن فصلها عنها ، أمكنها إحالتها إلى المحكمة العادية التي يتعين عليها البت في القضية بمجملها . مع مراعاة أحكام البند الثالث من المادة 3 أعلاه ، إذا ساهم شخص مدني أو شارك مع عسكري أو شبه عسكري في جريمة من اختصاص المحكمة العسكري…
يمكن لكل من تضرر مباشرة من جريمة تختص المحكمة العسكرية بالنظر فيها ، أن ينتصب طرفا مدنيا أمام هذه المحكمة . يمكن للمحكمة العسكرية أن تأمر بإرجاع الأشياء المحجوزة وأدوات الاقتناع إلى أصحابها ما لم تقرر مصادرتها . تسري على المطالبة بالحق المدني الأحكام المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية في كل ما لم يرد به حكم في هذا القانون
إذا ثبتت على أشخاص غير عسكريين إحدى الجرائم المعاقب عليها في هذا القانون ولم تنص عليها نصوص زجرية أخرى فإنه يحكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون . غير أن الحكم بالخلع يعوض في حقهم بحبس تتراوح مدته بين سنة وخمس سنوات . -6- الباب الثاني : في تنازع الاختصاص
تقوم محكمة النقض في الحالات المنصوص عليها في المادة 261 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية بالفصل في تنازع الاختصاص طبقا للأحكام المبينة في القانون المذكور . الباب الثالث : في تنظيم المحكمة العسكرية
تعقد المحكمة العسكرية جلساتها بالرباط ، ويجوز لها أن تعقدها في أي مكان آخر ، بقرار من الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية
تضم المحكمة العسكرية الغرف التالية : -1 غرفة الجنح الابتدائية العسكرية تختص بالنظر ابتدائيا في الجنح والمخالفات المعروضة على المحكمة العسكرية؛ -2 غرفة الجنايات الابتدائية العسكرية تختص بالنظر ابتدائيا في الجنايات المعروضة على المحكمة العسكرية؛ -3 غرفة الجنح الاستئنافية العسكرية تختص بالنظر في الاستئنافات المقدمة ضد المقررات الصا…
مع مراعاة أحكام المواد 15 إلى 22 بعده ، تتألف هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية كما يلي : -1 فيما يخص غرفة الجنح الابتدائية العسكرية ، من مستشار بمحكمة الاستئناف بصفته رئيسا ومن عضوين أحدهما أو كلاهما من القضاة العسكريين أو من المستشارين العسكريين المشار إليهم في المادة 23 أدناه ، وبحضور وكيل الملك ومساعدة كاتب الضبط . -2 فيما يخص غ…
تسند رئاسة هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية إلى : - مستشار بمحكمة الاستئناف فيما يخص محاكمة العسكريين وشبه العسكريين إلى رتبة ليوتنان كولونيل ، فيما يتعلق بالجنح والمخالفات ابتدائيا؛ - مستشار رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف فيما يخص محاكمة العسكريين وشبه العسكريين إلى رتبة ليوتنان كولونيل ، فيما يتعلق بالجنح والمخالفات استئنافيا ، وبالج…
تحدد رتب القضاة العسكريين والمستشارين العسكريين ، الأعضاء في هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية والمشار إليهم في المادة 14 أعلاه . فيما يخص محاكمة الجنود والعرفاء والعرفاء الأولين وضباط الصف كما يلي : - ضابطان ، فيما يخص الجنح والمخالفات ابتدائيا ، وضابط واحد استئنافيا ، لهم جميعا رتبة قبطان على الأقل؛ - ضابط واحد ، فيما يخص الجنايات ابتدائيا ، وضابطان استئنافيا ، لهم جميعا رتبة كومندان على الأقل
تحدد رتب القضاة العسكريين والمستشارين العسكريين ، الأعضاء في هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية والمشار إليهم في المادة 14 أعلاه ، فيما يخص محاكمة الضباط إلى رتبة ليوتنان كولونيل كما يلي
تتألف هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية فيما يخص محاكمة الضباط من رتبة كولونيل أو كولونيل ماجور أو جنرال ، ابتدائيا واستئنافيا ، في جميع القضايا من : - مستشار رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بصفته رئيسا؛ - مستشارين بمحكمة الاستئناف بصفتهما عضوين؛ - عضوين عسكريين أحدهما أو كلاهما من القضاة العسكريين أو المستشارين العسكريين رتبتهما مماثلة لرتبة المتهم أو أعلى منها
إذا تعلق الأمر بمحاكمة عسكري ، ينتمي إلى وحدة أو مصلحة ذات تراتبية خاصة ، يتعين كلما أمكن ذلك أن تضم هيئة الحكم مستشارا عسكريا منتميا إلى هذه الوحدة أو هذه المصلحة ، تكون رتبته أعلى من رتبة العضو العسكري الآخر بهيئة الحكم ، أو مماثلة لها
يحدد تأليف هيئة الحكم بالمحكمة العسكرية ، في حالة تعدد المتهمين من رتب مختلفة حسب الرتبة الأعلى من بين المتهمين ، وفي حالة وجود كولونيل أو كولونيل ماجور أو جنرال من بين المتهمين فإن تأليف المحكمة يتم طبقا لأحكام المادة 18 أعلاه
يحدد تأليف هيئة الحكم بالمحكمة العسكرية في حالة محاكمة أسرى الحرب العسكريين حسب رتبهم أو الرتب المماثلة لرتبهم طبقا لأحكام المواد 14 إلى 20 أعلاه
إذا عاق عضو من أعضاء هيئة الحكم عائق ثبت بصفة قانونية ، وحال دون استمرار عضويته في الهيئة المذكورة ، يعين عضو جديد ضمن الهيئة . إذا ظهر منذ البداية أن قضية معروضة على المحكمة العسكرية تستوجب مناقشات طويلة ، يمكن أن تضم هيئة الحكم بقرار من رئيس الهيئة قضاة إضافيين ، مدنيين أو عسكريين أو مستشارين عسكريين ، لحضور المناقشات ، وتطبق…
تحدد بمقرر لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ، قائمة الضباط المؤهلين للمشاركة في أشغال المحكمة العسكرية بصفتهم مستشارين عسكريين ، وذلك حسب رتبهم وأقدميتهم . تغير هذه القائمة وفق الكيفية المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه ، كلما اقتضى الأمر ذلك ، وتودع نسخة منها بكتابة الضبط بالمحكمة الع…
يعمل بمصالح المحكمة العسكرية القضاة العسكريون والضباط كتاب الضبط ومستكتبو الضبط
يعين رؤساء هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية وأعضاؤها المستشارون بمحاكم الاستئناف في بداية كل سنة قضائية بقرار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية . - 10 - يستمر رؤساء هيئات الحكم وأعضاؤها المستشارون المذكورون أعلاه في القيام بمهامهم القضائية إلى حين البت في القضايا التي كانوا قد ترأسوا جلستها الأولى أو شاركوا في عضويتها
يمثل النيابة العامة أمام غرفة الجنايات الابتدائية العسكرية وغرفة الجنح الاستئنافية العسكرية وغرفة الجنايات الاستئنافية العسكرية والغرفة الجنحية العسكرية الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية شخصيا بوصفه رئيسا للنيابة العامة أو بواسطة أحد نوابه . إذا حدث للوكيل العام للملك مانع ، فيخلفه نائب الوكيل العام للملك . يمارس الوكيل ال…
يمثل وكيل الملك شخصيا أو بواسطة نوابه النيابة العامة ، لدى المحكمة العسكرية في المرحلة الابتدائية فيما يخص الجنح والمخالفات أمام غرفة الجنح الابتدائية العسكرية ، ويمارس الدعوى العمومية تحت مراقبة الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية . يعين وكيل الملك ونوابه من لدن جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المس…
يقوم قاضي التحقيق العسكري بمهام التحقيق الإعدادي . يقوم بمهام قضاء التحقيق القضاة العسكريون الذين لهم على الأقل رتبة كومندان . - 11 - وإذا تعلق الأمر بمتهمين من رتبة كولونيل ماجور أو جنرال ، فإن مهام النيابة العامة وقضاء التحقيق يتولاها بصفة استثنائية ، عند عدم وجود قضاة لهم على الأقل نفس رتبة وأقدمية المتهم ، ضابطان لهما على ال…
يكون القضاة العسكريون المعينون في القضاء العسكري سلكا قضائيا مستقلا ، ويخضعون لنظام أساسي خاص بهم
يخضع الضباط كتاب الضبط وضباط الصف مستكتبو الضبط لنظام أساسي خاص بهم
يمارس مهام كتابة الضبط بالمحكمة العسكرية ضباط وضباط صف بصفتهم كتابا ومستكتبين للضبط تحت إشراف رئيس كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة . يوضع الضباط وضباط الصف رهن إشارة كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة للقيام بالإجراءات المسندة إليهم
علاوة على طرق التبليغ المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل ، يقوم بمهمة التبليغ بالمحكمة العسكرية ضباط وضباط صف بصفتهم كتابا ومستكتبين للضبط
يمكن تجريح كل قاض أو مستشار عسكري من قضاة الحكم في الحالات التالية : - إذا كانت له أو لزوجه أو لأصوله أو لفروعه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في الحكم في الدعوى؛ - إذا كانت له أو لزوجه أو لأصوله أو لفروعه قرابة أو مصاهرة مع أحد الأطراف ، بما فيها درجة أبناء الأعمام والأخوال؛ - إذا كان بين أحد الأطراف والقاضي أو زوجه أو أصولهم…
تبت في طلب تجريح القضاة بالمحكمة العسكرية هيئة تتكون من مستشار رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بصفته رئيسا ، ومن مستشار بمحكمة الاستئناف بصفته عضوا ، ومن قاض عسكري بصفته عضوا
لا يجوز ، تحت طائلة البطلان ، أن يكون ضمن أعضاء هيئة الحكم : - الأزواج وأصولهم وأولادهم؛ - الأقارب إلى درجة العم أو العمة أو الخال أو الخالة وأولادهم والأصول؛ - الأصهار وأصولهم وأولادهم
يؤدي القضاة العسكريون والمستشارون العسكريون قبل الشروع في مزاولة مهامهم أمام إحدى هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية اليمين التالية : " أقسم بالله العظيم وآخذ العهد على نفسي أمام الوطن والملك بأن أقوم بمهمتي بكل وفاء وإخلاص وانضباط وتجرد وأن أكتم بكل عناية سر المداولات وأن أسلك في كل المواقف سبيل النزاهة والاستقامة"
يؤدي وفق الكيفية المنصوص عليها في المادة 36 أعلاه الضباط كتاب الضبط وضباط الصف مستكتبو الضبط اليمين التالية : " أقسم بالله العظيم وآخذ العهد على نفسي أمام الوطن والملك بأن أقوم بمهمتي بكل وفاء وإخلاص وانضباط وتجرد وأن أراعي الواجبات التي تفرضها على هذه المهمة" . - 13 - القسم الثاني : في التحري عن الجرائم ومعاينتها وفي الشرطة القضائية العسكرية الباب الأول : في النيابة العامة والشرطة القضائية
يتولى الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية إقامة وممارسة الدعوى العمومية في الجرائم التي تدخل في اختصاصه . يتلقى لهذا الغرض بصفة خاصة المحاضر والشكايات والوشايات ويتخذ في شأنها ما يراه ملائما . يأمر الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية ضباط الشرطة القضائية بالبحث عن الجرائم وعن مرتكبيها وبجمع الأدلة المتعلقة بها
إذا تبين للوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية بعد الاطلاع على الوثائق المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 38 أعلاه ، أن الأفعال المرتكبة تكون جريمة ، فله أن يقدم ملتمسا بإجراء تحقيق إذا كان التحقيق إلزاميا أو يقوم بالإحالة إلى هيئة الحكم في غير ذلك من الحالات ، وإذا تبين له أن الأفعال تدخل في اختصاص وكيل الملك فله أن يأم…
تضم الشرطة القضائية العسكرية بالإضافة إلى الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية ونوابه ووكيل الملك ونوابه وقاضي التحقيق العسكري بصفتهم ضباطا سامين للشرطة القضائية : أولا : ضباط وضباط الصف وقادة فرق الدرك الملكي؛ ثانيا : رؤساء المراكز العسكرية؛ ثالثا : الضباط الإداريين المحلفين بمختلف مصالح الجيش؛ - 14 - رابعا : ضباط الدرك الحر…
يجوز لقادة الحاميات وقادة الوحدات ورؤساء المصالح العسكرية القيام شخصيا بجميع الأعمال اللازمة للتثبت من الجرائم المرتكبة داخل الثكنات العسكرية أو بمواقع العمليات العسكرية ، والكشف عن مرتكبيها ، ولهم أن يطلبوا من ضباط الشرطة القضائية القيام بالأعمال المذكورة . يجوز لقادة الوحدات المنفصلة ، التي لا تقل عن سرية ، أن يفوضوا بصفة استثنائية سلطاتهم المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى أحد الضباط الموضوعين تحت إمرتهم
يتلقى ضباط الشرطة القضائية العسكرية بهذه الصفة الشكايات والوشايات . يعمل ضباط الشرطة القضائية إما استنادا إلى التعليمات الصادرة لهم عن الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية ، أو استنادا إلى الأوامر المقدمة لهم من لدن السلطات المنصوص عليها في المادتين 39 و 41 أعلاه أو بصفة تلقائية . يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي أشعر بحالة…
يجوز لضباط الشرطة القضائية العسكرية في حالة التلبس بجريمة أن يلقوا القبض على الأشخاص الخاضعين لاختصاص المحكمة العسكرية المشتبه بارتكابهم الجريمة على أن يقوموا بتقديمهم فورا إلى السلطة العسكرية ويحرروا محضرا بذلك . - 15 - يجوز للدرك إلقاء القبض طبق الشكليات المذكورة على الأشخاص الذين يوجدون في وضعية عسكرية غير قانونية وإخبار النيابة العامة لدى المحكمة العسكرية بجميع الإجراءات المتخذة
لا يجوز إلقاء القبض في غير حالة التلبس على أي عسكري أو شبه عسكري خاضع لاختصاص المحكمة العسكرية يوجد في وضعية الخدمة إلا بناء على أمر صادر عن الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية بعد استشارة رؤساء المعني بالأمر
يودع الأشخاص الذين يلقى عليهم القبض في الحالات المنصوص عليها في المادتين 43 و 44 أعلاه تأديبيا وبأمر من السلطة العسكرية ، إما في الأماكن التأديبية التابعة للوحدات العسكرية ، وإما بمركز من مراكز الدرك الملكي . غير أنه لا يجوز اتخاذ الإجراء المذكور إلا بصفة مؤقتة إلى حين صدور أمر بإيداعهم في السجن
يجب في غير حالة التلبس على ضباط الشرطة القضائية العسكرية المكلفين بالتثبت من وقوع جريمة من اختصاص المحكمة العسكرية أو بإجراء تفتيش في مؤسسات غير عسكرية أو في منازل أو محلات خاصة ، الحصول على إذن من الجهة القضائية المختصة بالمحاكم العادية من أجل الدخول إلى المؤسسات والمنازل والمحلات المذكورة . يجب على الجهة القضائية المختصة أن تس…
يجب على ضباط الشرطة القضائية إذا كلفوا بالتثبت من وقوع جريمة من اختصاص المحاكم العادية ، أو بإيقاف مرتكبيها داخل مؤسسات عسكرية ، الحصول على إذن من أجل الدخول إلى هذه المؤسسات من السلطة العسكرية المختصة . يجب على السلطة العسكرية المختصة أن تستجيب للمطالب المذكورة ، وأن تعين من يمثلها لحضور العمليات المطلوب إجراؤها ، وأن تتثبت من الشخص المشتبه فيه
لا يجوز لضباط الشرطة القضائية العسكرية أن يدخلوا إلى منزل شخص إلا بحضور أحد ضباط الشرطة القضائية ، مع مراعاة أحكام المواد من 60 إلى غاية 63 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية
يتقيد ضباط الشرطة القضائية العسكرية عند إنجاز المحاضر بأحكام المادة 24 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية
يقوم ضباط الشرطة القضائية بالبحث عن الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة العسكرية والتثبت من وقوعها في حالة عدم وجود ضابط للشرطة القضائية العسكرية في المكان عينه
