إذا تبين للمحكمة العسكرية أن القضية المعروضة عليها لها ارتباط بقضية رائجة أمام إحدى المحاكم العادية ولا يمكن فصلها عنها ، أمكنها إحالتها إلى المحكمة العادية التي يتعين عليها البت في القضية بمجملها . مع مراعاة أحكام البند الثالث من المادة 3 أعلاه ، إذا ساهم شخص مدني أو شارك مع عسكري أو شبه عسكري في جريمة من اختصاص المحكمة العسكرية فإن القضية تفصل ويحال الشخص المدني إلى المحكمة العادية التي يمكنها أن تؤجل البت إلى أن تصدر المحكمة العسكرية حكما في الموضوع
المادة 8
قانون القضاء العسكري
