المادة 9

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

يمكن لكل من تضرر مباشرة من جريمة تختص المحكمة العسكرية بالنظر فيها ، أن ينتصب طرفا مدنيا أمام هذه المحكمة . يمكن للمحكمة العسكرية أن تأمر بإرجاع الأشياء المحجوزة وأدوات الاقتناع إلى أصحابها ما لم تقرر مصادرتها . تسري على المطالبة بالحق المدني الأحكام المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية في كل ما لم يرد به حكم في هذا القانون