المادة 7

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

إذا توبع شخص بارتكابه جريمتين في آن واحد ، إحداهما من اختصاص المحكمة العسكرية ، والأخرى من اختصاص المحاكم العادية ، يحال أولا إلى المحكمة التي لها حق النظر في الجريمة المعاقب عليها بالعقوبة الأشد . إذا كانت نفس العقوبة مقررة للجريمتين معا ، أو كانت إحداهما جريمة الفرار من الجندية ، يحال المتهم أولا إلى المحكمة العسكرية . في حالة صدور حكمين يقضيان بعقوبتين سالبتين للحرية ، تنفذ العقوبة الأشد فقط ، من طرف الوكيل العام لدى المحكمة العسكرية ، بعد إحالة الملف إليه