لا تختص المحكمة العسكرية بالنظر في الأفعال المنسوبة إلى الأشخاص المدنيين العاملين في خدمة القوات المسلحة الملكية ، مع مراعاة أحكام المادة 3 أعلاه
المادة 6
قانون القضاء العسكري
قانون القضاء العسكري
لا تختص المحكمة العسكرية بالنظر في الأفعال المنسوبة إلى الأشخاص المدنيين العاملين في خدمة القوات المسلحة الملكية ، مع مراعاة أحكام المادة 3 أعلاه