المادة 6

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

لا تختص المحكمة العسكرية بالنظر في الأفعال المنسوبة إلى الأشخاص المدنيين العاملين في خدمة القوات المسلحة الملكية ، مع مراعاة أحكام المادة 3 أعلاه