المادة 5

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

لا تختص المحكمة العسكرية بالنظر في الأفعال المنسوبة إلى الأحداث الذين يقل سنهم عن ثمان عشرة سنة وقت ارتكاب الفعل