المادة 17

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

تحدد رتب القضاة العسكريين والمستشارين العسكريين ، الأعضاء في هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية والمشار إليهم في المادة 14 أعلاه ، فيما يخص محاكمة الضباط إلى رتبة ليوتنان كولونيل كما يلي