تحدد رتب القضاة العسكريين والمستشارين العسكريين ، الأعضاء في هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية والمشار إليهم في المادة 14 أعلاه ، فيما يخص محاكمة الضباط إلى رتبة ليوتنان كولونيل كما يلي
المادة 17
قانون القضاء العسكري
قانون القضاء العسكري
تحدد رتب القضاة العسكريين والمستشارين العسكريين ، الأعضاء في هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية والمشار إليهم في المادة 14 أعلاه ، فيما يخص محاكمة الضباط إلى رتبة ليوتنان كولونيل كما يلي