تتألف هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية فيما يخص محاكمة الضباط من رتبة كولونيل أو كولونيل ماجور أو جنرال ، ابتدائيا واستئنافيا ، في جميع القضايا من : - مستشار رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بصفته رئيسا؛ - مستشارين بمحكمة الاستئناف بصفتهما عضوين؛ - عضوين عسكريين أحدهما أو كلاهما من القضاة العسكريين أو المستشارين العسكريين رتبتهما مماثلة لرتبة المتهم أو أعلى منها
المادة 18
قانون القضاء العسكري
