المادة 19

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

إذا تعلق الأمر بمحاكمة عسكري ، ينتمي إلى وحدة أو مصلحة ذات تراتبية خاصة ، يتعين كلما أمكن ذلك أن تضم هيئة الحكم مستشارا عسكريا منتميا إلى هذه الوحدة أو هذه المصلحة ، تكون رتبته أعلى من رتبة العضو العسكري الآخر بهيئة الحكم ، أو مماثلة لها