إذا تعلق الأمر بمحاكمة عسكري ، ينتمي إلى وحدة أو مصلحة ذات تراتبية خاصة ، يتعين كلما أمكن ذلك أن تضم هيئة الحكم مستشارا عسكريا منتميا إلى هذه الوحدة أو هذه المصلحة ، تكون رتبته أعلى من رتبة العضو العسكري الآخر بهيئة الحكم ، أو مماثلة لها
المادة 19
قانون القضاء العسكري
