المادة 20

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

يحدد تأليف هيئة الحكم بالمحكمة العسكرية ، في حالة تعدد المتهمين من رتب مختلفة حسب الرتبة الأعلى من بين المتهمين ، وفي حالة وجود كولونيل أو كولونيل ماجور أو جنرال من بين المتهمين فإن تأليف المحكمة يتم طبقا لأحكام المادة 18 أعلاه