يحدد تأليف هيئة الحكم بالمحكمة العسكرية ، في حالة تعدد المتهمين من رتب مختلفة حسب الرتبة الأعلى من بين المتهمين ، وفي حالة وجود كولونيل أو كولونيل ماجور أو جنرال من بين المتهمين فإن تأليف المحكمة يتم طبقا لأحكام المادة 18 أعلاه
المادة 20
قانون القضاء العسكري
