تحدد رتب القضاة العسكريين والمستشارين العسكريين ، الأعضاء في هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية والمشار إليهم في المادة 14 أعلاه . فيما يخص محاكمة الجنود والعرفاء والعرفاء الأولين وضباط الصف كما يلي : - ضابطان ، فيما يخص الجنح والمخالفات ابتدائيا ، وضابط واحد استئنافيا ، لهم جميعا رتبة قبطان على الأقل؛ - ضابط واحد ، فيما يخص الجنايات ابتدائيا ، وضابطان استئنافيا ، لهم جميعا رتبة كومندان على الأقل
المادة 16
قانون القضاء العسكري
