تسند رئاسة هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية إلى : - مستشار بمحكمة الاستئناف فيما يخص محاكمة العسكريين وشبه العسكريين إلى رتبة ليوتنان كولونيل ، فيما يتعلق بالجنح والمخالفات ابتدائيا؛ - مستشار رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف فيما يخص محاكمة العسكريين وشبه العسكريين إلى رتبة ليوتنان كولونيل ، فيما يتعلق بالجنح والمخالفات استئنافيا ، وبالجنايات ابتدائيا واستئنافيا؛ - مستشار رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف فيما يخص محاكمة العسكريين وشبه العسكريين من رتبة كولونيل وكولونيل ماجور وجنرال ، ابتدائيا واستئنافيا فيما يتعلق بجميع الجرائم
المادة 15
قانون القضاء العسكري
