المادة 15

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

تسند رئاسة هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية إلى : - مستشار بمحكمة الاستئناف فيما يخص محاكمة العسكريين وشبه العسكريين إلى رتبة ليوتنان كولونيل ، فيما يتعلق بالجنح والمخالفات ابتدائيا؛ - مستشار رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف فيما يخص محاكمة العسكريين وشبه العسكريين إلى رتبة ليوتنان كولونيل ، فيما يتعلق بالجنح والمخالفات استئنافيا ، وبالجنايات ابتدائيا واستئنافيا؛ - مستشار رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف فيما يخص محاكمة العسكريين وشبه العسكريين من رتبة كولونيل وكولونيل ماجور وجنرال ، ابتدائيا واستئنافيا فيما يتعلق بجميع الجرائم

المادة 15 من قانون القضاء العسكري: النص الكامل · Ma Loi