مع مراعاة أحكام المواد 15 إلى 22 بعده ، تتألف هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية كما يلي : -1 فيما يخص غرفة الجنح الابتدائية العسكرية ، من مستشار بمحكمة الاستئناف بصفته رئيسا ومن عضوين أحدهما أو كلاهما من القضاة العسكريين أو من المستشارين العسكريين المشار إليهم في المادة 23 أدناه ، وبحضور وكيل الملك ومساعدة كاتب الضبط . -2 فيما يخص غرفة الجنايات الابتدائية العسكرية ، من مستشار بمحكمة الاستئناف بصفته رئيسا ، ومن عضوين أحدهما مستشار بمحكمة الاستئناف والآخر قاض -7- عسكري أو مستشار عسكري ، وبحضور الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية ومساعدة كاتب الضبط . -3 فيما يخص غرفة الجنح الاستئنافية العسكرية ، من مستشار رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بصفته رئيسا ، ومن عضوين أحدهما مستشار بمحكمة الاستئناف والآخر قاض عسكري أو مستشار عسكري ، وبحضور الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية ومساعدة كاتب الضبط . -4 فيما يخص غرفة الجنايات الاستئنافية العسكرية ، من مستشار رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بصفته رئيسا ، ومن أربعة أعضاء اثنان منهم مستشاران بمحكمة الاستئناف ، والآخران أحدهما أو كلاهما من القضاة العسكريين أو من المستشارين العسكريين ، وبحضور الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية ومساعدة كاتب الضبط . -5 فيما يخص الغرفة الجنحية العسكرية ، من مستشار رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بصفته رئيسا ، ومن عضوين أحدهما مستشار بمحكمة الاستئناف والآخر إما قاض عسكري أو مستشار عسكري ، بحضور الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية ومساعدة كاتب الضبط
المادة 14
قانون القضاء العسكري
