تضم الشرطة القضائية العسكرية بالإضافة إلى الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية ونوابه ووكيل الملك ونوابه وقاضي التحقيق العسكري بصفتهم ضباطا سامين للشرطة القضائية : أولا : ضباط وضباط الصف وقادة فرق الدرك الملكي؛ ثانيا : رؤساء المراكز العسكرية؛ ثالثا : الضباط الإداريين المحلفين بمختلف مصالح الجيش؛ - 14 - رابعا : ضباط الدرك الحربي وضباط الصف والدركيين العاملين تحت إمرتهم ، في الحالات المنصوص عليها في المادة 149 من هذا القانون . توضع الشرطة القضائية العسكرية تحت سلطة الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية
المادة 40
قانون القضاء العسكري
