المادة 41

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

يجوز لقادة الحاميات وقادة الوحدات ورؤساء المصالح العسكرية القيام شخصيا بجميع الأعمال اللازمة للتثبت من الجرائم المرتكبة داخل الثكنات العسكرية أو بمواقع العمليات العسكرية ، والكشف عن مرتكبيها ، ولهم أن يطلبوا من ضباط الشرطة القضائية القيام بالأعمال المذكورة . يجوز لقادة الوحدات المنفصلة ، التي لا تقل عن سرية ، أن يفوضوا بصفة استثنائية سلطاتهم المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى أحد الضباط الموضوعين تحت إمرتهم

المادة 41 من قانون القضاء العسكري: النص الكامل · Ma Loi