يتلقى ضباط الشرطة القضائية العسكرية بهذه الصفة الشكايات والوشايات . يعمل ضباط الشرطة القضائية إما استنادا إلى التعليمات الصادرة لهم عن الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية ، أو استنادا إلى الأوامر المقدمة لهم من لدن السلطات المنصوص عليها في المادتين 39 و 41 أعلاه أو بصفة تلقائية . يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي أشعر بحالة التلبس بجريمة أن يخبر بها الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية فورا ، وأن ينتقل في الحال إلى مكان ارتكابها لإجراء المعاينات المفيدة ، والمحافظة على الأدلة القابلة للاندثار ، وعلى كل ما يمكن أن يساعد على إظهار الحقيقة ، وأن يحجز الأسلحة والأدوات التي استعملت في ارتكاب الجريمة ، والتي كانت معدة لارتكابها وكذا جميع ما قد يكون ناتجا عن هذه الجريمة والبحث عن مرتكبيها . يعرض ضباط الشرطة القضائية الأشياء المحجوزة على الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أو مساهمتهم أو مشاركتهم في الجناية أو الجنحة قصد التعرف عليها . يجب على ضباط الشرطة القضائية أن ينفذوا الأوامر والإنابات القضائية الصادرة عن قضاة التحقيق . يحق لضباط الشرطة القضائية أن يطلبوا مباشرة مساعدة القوة العمومية للقيام بمهامهم
المادة 42
قانون القضاء العسكري
