يجوز لضباط الشرطة القضائية العسكرية في حالة التلبس بجريمة أن يلقوا القبض على الأشخاص الخاضعين لاختصاص المحكمة العسكرية المشتبه بارتكابهم الجريمة على أن يقوموا بتقديمهم فورا إلى السلطة العسكرية ويحرروا محضرا بذلك . - 15 - يجوز للدرك إلقاء القبض طبق الشكليات المذكورة على الأشخاص الذين يوجدون في وضعية عسكرية غير قانونية وإخبار النيابة العامة لدى المحكمة العسكرية بجميع الإجراءات المتخذة
المادة 43
قانون القضاء العسكري
