المادة 44

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

لا يجوز إلقاء القبض في غير حالة التلبس على أي عسكري أو شبه عسكري خاضع لاختصاص المحكمة العسكرية يوجد في وضعية الخدمة إلا بناء على أمر صادر عن الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية بعد استشارة رؤساء المعني بالأمر