المادة 45

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

يودع الأشخاص الذين يلقى عليهم القبض في الحالات المنصوص عليها في المادتين 43 و 44 أعلاه تأديبيا وبأمر من السلطة العسكرية ، إما في الأماكن التأديبية التابعة للوحدات العسكرية ، وإما بمركز من مراكز الدرك الملكي . غير أنه لا يجوز اتخاذ الإجراء المذكور إلا بصفة مؤقتة إلى حين صدور أمر بإيداعهم في السجن