يودع الأشخاص الذين يلقى عليهم القبض في الحالات المنصوص عليها في المادتين 43 و 44 أعلاه تأديبيا وبأمر من السلطة العسكرية ، إما في الأماكن التأديبية التابعة للوحدات العسكرية ، وإما بمركز من مراكز الدرك الملكي . غير أنه لا يجوز اتخاذ الإجراء المذكور إلا بصفة مؤقتة إلى حين صدور أمر بإيداعهم في السجن
المادة 45
قانون القضاء العسكري
