المادة 46

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

يجب في غير حالة التلبس على ضباط الشرطة القضائية العسكرية المكلفين بالتثبت من وقوع جريمة من اختصاص المحكمة العسكرية أو بإجراء تفتيش في مؤسسات غير عسكرية أو في منازل أو محلات خاصة ، الحصول على إذن من الجهة القضائية المختصة بالمحاكم العادية من أجل الدخول إلى المؤسسات والمنازل والمحلات المذكورة . يجب على الجهة القضائية المختصة أن تستجيب للمطالب المذكورة ، وأن تعين من يمثلها لحضور العمليات المطلوب إجراؤها ، وأن تتثبت من الشخص المشتبه فيه . يجب في حالة التلبس على الضباط المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه عند قيامهم بالأعمال المذكورة إشعار الجهة القضائية المختصة . يجب مباشرة التفتيش وفقا لأحكام المواد من 60 إلى غاية 63 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية