يجب على ضباط الشرطة القضائية إذا كلفوا بالتثبت من وقوع جريمة من اختصاص المحاكم العادية ، أو بإيقاف مرتكبيها داخل مؤسسات عسكرية ، الحصول على إذن من أجل الدخول إلى هذه المؤسسات من السلطة العسكرية المختصة . يجب على السلطة العسكرية المختصة أن تستجيب للمطالب المذكورة ، وأن تعين من يمثلها لحضور العمليات المطلوب إجراؤها ، وأن تتثبت من الشخص المشتبه فيه
المادة 47
قانون القضاء العسكري
