المادة 48

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

لا يجوز لضباط الشرطة القضائية العسكرية أن يدخلوا إلى منزل شخص إلا بحضور أحد ضباط الشرطة القضائية ، مع مراعاة أحكام المواد من 60 إلى غاية 63 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية