لا يجوز لضباط الشرطة القضائية العسكرية أن يدخلوا إلى منزل شخص إلا بحضور أحد ضباط الشرطة القضائية ، مع مراعاة أحكام المواد من 60 إلى غاية 63 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية
المادة 48
قانون القضاء العسكري
قانون القضاء العسكري
لا يجوز لضباط الشرطة القضائية العسكرية أن يدخلوا إلى منزل شخص إلا بحضور أحد ضباط الشرطة القضائية ، مع مراعاة أحكام المواد من 60 إلى غاية 63 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية