إذا تبين للوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية بعد الاطلاع على الوثائق المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 38 أعلاه ، أن الأفعال المرتكبة تكون جريمة ، فله أن يقدم ملتمسا بإجراء تحقيق إذا كان التحقيق إلزاميا أو يقوم بالإحالة إلى هيئة الحكم في غير ذلك من الحالات ، وإذا تبين له أن الأفعال تدخل في اختصاص وكيل الملك فله أن يأمره بتقديم ملتمس بإجراء تحقيق أو بالإحالة إلى هيئة الحكم . إذا قررت هيئة الحكم بمحكمة عادية أو أحد قضاة التحقيق بها أن الجريمة تدخل في اختصاص المحكمة العسكرية ، يجب على الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية أن يحيل القضية إلى هيئة الحكم بالمحكمة العسكرية أو يأمر وكيل الملك بإحالتها إليها في الحالة الأولى أو يقدم أو يأمر بتقديم ملتمس بإجراء تحقيق في الحالة الثانية . لا يمكن لوكيل الملك ، تحت طائلة البطلان ، إجراء أي متابعة إلا بناء على أمر بتقديم ملتمس بإجراء تحقيق أو على أمر بالإحالة إلى هيئة الحكم
المادة 39
قانون القضاء العسكري
