المادة 38

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

يتولى الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية إقامة وممارسة الدعوى العمومية في الجرائم التي تدخل في اختصاصه . يتلقى لهذا الغرض بصفة خاصة المحاضر والشكايات والوشايات ويتخذ في شأنها ما يراه ملائما . يأمر الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية ضباط الشرطة القضائية بالبحث عن الجرائم وعن مرتكبيها وبجمع الأدلة المتعلقة بها