المادة 37

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

يؤدي وفق الكيفية المنصوص عليها في المادة 36 أعلاه الضباط كتاب الضبط وضباط الصف مستكتبو الضبط اليمين التالية : " أقسم بالله العظيم وآخذ العهد على نفسي أمام الوطن والملك بأن أقوم بمهمتي بكل وفاء وإخلاص وانضباط وتجرد وأن أراعي الواجبات التي تفرضها على هذه المهمة" . - 13 - القسم الثاني : في التحري عن الجرائم ومعاينتها وفي الشرطة القضائية العسكرية الباب الأول : في النيابة العامة والشرطة القضائية

المادة 37 من قانون القضاء العسكري: النص الكامل · Ma Loi