المادة 36

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

يؤدي القضاة العسكريون والمستشارون العسكريون قبل الشروع في مزاولة مهامهم أمام إحدى هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية اليمين التالية : " أقسم بالله العظيم وآخذ العهد على نفسي أمام الوطن والملك بأن أقوم بمهمتي بكل وفاء وإخلاص وانضباط وتجرد وأن أكتم بكل عناية سر المداولات وأن أسلك في كل المواقف سبيل النزاهة والاستقامة"