لا يجوز ، تحت طائلة البطلان ، أن يكون ضمن أعضاء هيئة الحكم : - الأزواج وأصولهم وأولادهم؛ - الأقارب إلى درجة العم أو العمة أو الخال أو الخالة وأولادهم والأصول؛ - الأصهار وأصولهم وأولادهم
المادة 35
قانون القضاء العسكري
قانون القضاء العسكري
لا يجوز ، تحت طائلة البطلان ، أن يكون ضمن أعضاء هيئة الحكم : - الأزواج وأصولهم وأولادهم؛ - الأقارب إلى درجة العم أو العمة أو الخال أو الخالة وأولادهم والأصول؛ - الأصهار وأصولهم وأولادهم