المادة 35

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

لا يجوز ، تحت طائلة البطلان ، أن يكون ضمن أعضاء هيئة الحكم : - الأزواج وأصولهم وأولادهم؛ - الأقارب إلى درجة العم أو العمة أو الخال أو الخالة وأولادهم والأصول؛ - الأصهار وأصولهم وأولادهم