المادة 34

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

تبت في طلب تجريح القضاة بالمحكمة العسكرية هيئة تتكون من مستشار رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بصفته رئيسا ، ومن مستشار بمحكمة الاستئناف بصفته عضوا ، ومن قاض عسكري بصفته عضوا