تبت في طلب تجريح القضاة بالمحكمة العسكرية هيئة تتكون من مستشار رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بصفته رئيسا ، ومن مستشار بمحكمة الاستئناف بصفته عضوا ، ومن قاض عسكري بصفته عضوا
المادة 34
قانون القضاء العسكري
قانون القضاء العسكري
تبت في طلب تجريح القضاة بالمحكمة العسكرية هيئة تتكون من مستشار رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بصفته رئيسا ، ومن مستشار بمحكمة الاستئناف بصفته عضوا ، ومن قاض عسكري بصفته عضوا