المادة 33

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

يمكن تجريح كل قاض أو مستشار عسكري من قضاة الحكم في الحالات التالية : - إذا كانت له أو لزوجه أو لأصوله أو لفروعه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في الحكم في الدعوى؛ - إذا كانت له أو لزوجه أو لأصوله أو لفروعه قرابة أو مصاهرة مع أحد الأطراف ، بما فيها درجة أبناء الأعمام والأخوال؛ - إذا كان بين أحد الأطراف والقاضي أو زوجه أو أصولهما أو فروعهما دعوى لا تزال جارية أو انتهت منذ أقل من سنتين؛ - 5 أنظر الظهير الشريف رقم 1.15.80 الصادر في 18 من شوال 4( 1436 أغسطس )2015 يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين وبالنظام الأساسي الخاص بالضباط كتاب الضبط وضباط الصف مستكتبي الضبط وبسن أحكام خاصة؛ الجريدة الرسمية 6398 بتاريخ 10 ذو الحجة 24( 1436 سبتمبر ،)2015 ص .7805 -6 أنظر الظهير الشريف رقم ،1.15.80 السالف الذكر . - 12 - - إذا كان القاضي دائنا أو مدينا لأحد الأطراف؛ - إذا كان قد سبق له أن قدم استشارة أو رافع أو مثل أمام القضاء في قضية أو نظر فيها بصفته حكما أو أدلى فيها بشهادة أو بت فيها في طورها الابتدائي؛ - إذا كان قد تصرف بصفته ممثلا قانونيا لأحد الأطراف؛ - إذا كانت هناك علاقة تبعية بين القاضي أو زوجه أو لأصوله أو فروعه وأحد الأطراف أو زوجه؛ - إذا كانت بين القاضي وأحد الأطراف صداقة أو عداوة معروفة؛ - إذا كان القاضي هو المشتكي