علاوة على طرق التبليغ المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل ، يقوم بمهمة التبليغ بالمحكمة العسكرية ضباط وضباط صف بصفتهم كتابا ومستكتبين للضبط
المادة 32
قانون القضاء العسكري
قانون القضاء العسكري
علاوة على طرق التبليغ المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل ، يقوم بمهمة التبليغ بالمحكمة العسكرية ضباط وضباط صف بصفتهم كتابا ومستكتبين للضبط