المادة 32

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

علاوة على طرق التبليغ المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل ، يقوم بمهمة التبليغ بالمحكمة العسكرية ضباط وضباط صف بصفتهم كتابا ومستكتبين للضبط