يمارس مهام كتابة الضبط بالمحكمة العسكرية ضباط وضباط صف بصفتهم كتابا ومستكتبين للضبط تحت إشراف رئيس كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة . يوضع الضباط وضباط الصف رهن إشارة كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة للقيام بالإجراءات المسندة إليهم
المادة 31
قانون القضاء العسكري
