Ma Loi
قوانين المغرب
تخطّي إلى المحتوى
Ma Loi
قوانين المغرب
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
›
العدالة والمهن القانونية
›
قانون القضاء العسكري
›
المادة 30
المادة 30
قانون القضاء العسكري
108-13
Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)
يخضع الضباط كتاب الضبط وضباط الصف مستكتبو الضبط لنظام أساسي خاص بهم
المادة 29
المادة 31
المادة 30 من قانون القضاء العسكري: النص الكامل · Ma Loi