قانون القضاء العسكري

108-132014Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)224 مادة
المادة 51

يجب على قائد الوحدة أو رئيس مكتب التجنيد في حالة العصيان أن يوجه شكاية يبين فيها التاريخ الذي كان يجب على المعني بالأمر أن يلتحق فيه بالوحدة المعين فيها . ترفق بالشكاية الوثائق التالية : -1 نسخة من تبليغ الأمر بالالتحاق الموجه إلى منزل المعني بالأمر أو من ورقة السفر؛ -2 نسخة من الوثائق الدالة على أن العاصي لم يصل في التاريخ المح…

المادة 52

يوجه قائد الوحدة التي ينتمي إليها المعني بالأمر أو رئيس مكتب التجنيد في حالة فرار أحد العسكريين من الجندية شكاية ضده مرفقة بالوثائق التالية : -1 بيان مفصل عن أوصاف العسكري الفار؛ -2 بيان عن خدماته؛ -3 بيان موجز عن العقوبات الصادرة في حقه؛ - 17 - -4 لائحة الأسلحة والملابس ، وأي شيء آخر من الأشياء العسكرية التي أخذها ، وما أرجعه م…

المادة 53

توجه فورا المحاضر التي يحررها ضباط الشرطة القضائية العسكرية مرفقة بالوثائق والمستندات إلى الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية . إذا كانت المحاضر المذكورة محررة من قبل ضباط الشرطة القضائية ، توجه مباشرة إلى النيابة العامة بالمحكمة العادية التي تحيلها فورا إلى الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية

المادة 54

إذا تعلق الأمر بجريمة يرجع النظر فيها إلى المحاكم العادية ، يرسل الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية وثائق الملف ومستنداته إلى النيابة العامة لدى المحكمة المختصة مع نقل المشتبه فيه إلى الشرطة القضائية التي تعينها النيابة العامة داخل الأجل القانوني للحراسة النظرية . يجب على النيابة العامة وقضاة التحقيق وضباط الشرطة القضائية إ…

المادة 55

إذا تعلق الأمر بجريمة يرجع النظر فيها إلى المحكمة العسكرية ، فإن الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية يتخذ في شأنها ما يراه ملائما

المادة 56

لا يقبل الأمر الصادر عن الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية بتقديم ملتمس بإجراء تحقيق الطعن بالاستئناف ، ويتعين أن تبين فيه بدقة الجرائم موضوع المطالبة بإجراء تحقيق والنصوص التشريعية المطبقة عليها . - 18 - الباب الثاني : في التحقيق الإعدادي

المادة 57

يقوم الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية بتقديم ملتمس بإجراء تحقيق في القضايا التي تدخل في اختصاصه ويوجه أمرا إلى وكيل الملك بتقديم ملتمس بإجراء تحقيق في القضايا التي تدخل في اختصاص هذا الأخير وذلك في الجرائم التي يكون فيها التحقيق إلزاميا أو مفيدا . ترفق بالملتمس أو الأمر التقارير والمحاضر والوثائق والمستندات والأشياء المحج…

المادة 58

إذا تعلق الأمر بجنحة فإن الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية يجوز له أن يأمر وكيل الملك بإحالة المتهم مباشرة أمام هيئة الحكم بالمحكمة العسكرية ، إذا أجرت إحدى السلطات المشار إليها في المادة 41 أعلاه بحثا طبق الشكليات المنصوص عليها قانونا . يشعر الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية المتهم فورا بحقه في اختيار محام ، فإن لم…

المادة 59

يمكن لقاضي التحقيق بمجرد توصله بملتمس إجراء تحقيق أن يصدر أمرا بحضور المتهم أو بإحضاره مع الأمر بإيداعه في السجن أو بإلقاء القبض عليه عند الاقتضاء

المادة 60

إذا كان المتهم مودعا بأحد الأماكن التأديبية في الوقت الذي وقع فيه إصدار الأمر بتقديم ملتمس بإجراء تحقيق ، فإن قائد الوحدة أو رئيس المصلحة العسكرية يأمر بنقله إلى قاضي التحقيق العسكري الذي له أن يأمر بإيداعه بمؤسسة سجنية تابعة للمكان الذي يوجد فيه مقر المحكمة العسكرية . يجب على قاضي التحقيق العسكري أن يجري للمتهم استنطاقا ابتدائيا داخل أجل أربع وعشرين ساعة التي تلي إيداعه بالمؤسسة السجنية ، ما لم يكن قد استنطقه من قبل

المادة 61

يجب على قاضي التحقيق العسكري إذا أصدر أمرا بإحضار المتهم أو بإيداعه في السجن أو بإلقاء القبض عليه أن يستنطقه داخل أجل الأربع والعشرين ساعة التي تلي إيداعه بالمؤسسة السجنية التابعة للمكان الذي يوجد فيه مقر المحكمة العسكرية إن لم يكن قد استنطقه من قبل

المادة 62

يتثبت قاضي التحقيق العسكري من هوية المتهم أثناء مثوله الأول أمامه ويطلعه على التهم الموجهة إليه ، ويتلقى تصريحاته بعد إشعاره بأنه حر في عدم الإدلاء بأي تصريح ويشار إلى ذلك في المحضر . يشعر قاضي التحقيق المتهم فورا بحقه في اختيار محام ، فإن لم يمارس حقه في الاختيار عين له قاضي التحقيق بناء على طلبه محاميا ليؤازره وينص على ذلك في…

المادة 63

بصرف النظر عن أحكام المادة 62 أعلاه ، يجوز لقاضي التحقيق العسكري أن يقوم فورا بإجراء أي استجواب أو مواجهة ، إذا دعت لذلك حالة الاستعجال الناتجة بالخصوص ، إما عن ظروف شاهد يهدده خطر الموت ، وإما لأن علامات موجودة أصبحت على وشك الاندثار . - 20 - يجب أن ينص في المحضر على أسباب الاستعجال

المادة 64

يتعين على المتهم أن يعلم كتابة الضبط بالمحكمة العسكرية أو مكتب الضبط القضائي بالمؤسسة السجنية باسم المحامي أو المدافع الذي وقع اختياره عليه . لا يجوز الاستماع إلى المتهم والطرف المدني أو مواجهتهما إلا بحضور دفاع كل منهما ، أو بعد استدعاء الدفاع بصفة قانونية . يستدعى الدفاع قبل كل استنطاق بيومين كاملين على الأقل ، إما برسالة مضمو…

المادة 65

يجب أن يوضع ملف القضية برمته رهن إشارة دفاع المتهم قبل كل استنطاق أو مواجهة بثلاثة أيام على الأقل . ويجب إشعار دفاع المتهم فورا بواسطة كاتب الضبط بكل أمر يصدره قاضي التحقيق العسكري . يجب أن يوضع ملف القضية رهن إشارة محامي الطرف المدني قبل كل استماع أو مواجهة بثلاثة أيام على الأقل

المادة 66

تطبق في حالة الإخلال بالإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 62 والفقرة الثانية من المادة 64 والمادة 65 أعلاه أحكام المواد 210 إلى 213 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية

المادة 67

يشرع قاضي التحقيق العسكري بعد الاستنطاق الابتدائي في استجواب المتهم تفصيليا حول الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ، ويقدم له أدلة الإثبات ويتلقى تصريحاته واعترافاته في شأن ذلك في محضر الاستنطاق . يستنطق المتهمون في القضية الواحدة كل على حدة ، على أن تجرى مواجهتهم بعد ذلك . يطلع المتهم أو تقرأ عليه في نهاية كل استنطاق تصريحاته المد…

المادة 68

مع مراعاة أحكام المادة 70 بعده ، يتم الاستماع إلى الشهود وفق أحكام المواد 117 إلى 133 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية

المادة 69

يجوز لقاضي التحقيق العسكري بناء على ملتمسات النيابة العامة إذا لم يحضر الشاهد بعدما وجه إليه استدعاء ثان ، إما برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو باستدعاء بلغ بصفة قانونية بواسطة عون للتبليغ أو مفوض قضائي أو بطريقة إدارية وبقي دون جدوى ، أن يجبره على الحضور بواسطة القوة العمومية وأن يصدر في حقه أمرا بأداء غرامة تتراوح بين 1.200…

المادة 70

يمكن لقاضي التحقيق العسكري أن يتخلى عن الاستماع إلى الشهود الذين سبق الاستماع إليهم من قبل قاض

المادة 71

يمكن لقاضي التحقيق العسكري في أي مرحلة من مراحل التحقيق أن يصدر أمرا بإطلاق سراح المتهم مؤقتا ، بعد أخذ رأي النيابة العامة . يخبر وكيل الملك الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية بالأمر الصادر بالسراح المؤقت عن المتهم إذا تعلق الأمر باختصاصه . يصدر قاضي التحقيق العسكري في هذه الحالة أمرا بالسراح المؤقت شريطة أن يحضر المتهم طيل…

المادة 72

يمكن لقاضي التحقيق العسكري إذا أصدر أمرا بإيداع المتهم في السجن أو بإلقاء القبض عليه وارتأى الإفراج عنه أن يصدر في حقه أمرا بالسراح المؤقت ، بعد أخذ رأي النيابة العامة . يخبر وكيل الملك في هذه الحالة الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية بالأمر الصادر بالسراح المؤقت إذا تعلق الأمر باختصاصه . يحتفظ قاضي التحقيق العسكري بالحق في…

المادة 73

يمكن للمتهم أو لدفاعه ، إذا لم يصدر قاضي التحقيق العسكري تلقائيا الأمر بالسراح المؤقت ، تقديم طلب في هذا الشأن . يجب على قاضي التحقيق العسكري أن يبت في الطلب بقرار معلل داخل خمسة أيام من يوم وضع الطلب ، بعد التوصل بملتمسات النيابة العامة وملاحظات المطالب بالحق المدني ، وفق الشروط والآجال المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية

المادة 74

يقبل قرار قاضي التحقيق العسكري في شأن منح السراح المؤقت أو رفضه ، الطعن بالاستئناف من قبل النيابة العامة أو المتهم داخل أجل أربع وعشرين ساعة تبتدئ من تاريخ تبليغ هذا القرار . تنظر في الاستئناف الغرفة الجنحية العسكرية وفق الأحكام المنصوص عليها في القسم الرابع من الكتاب الأول من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية

المادة 75

يبقى المتهم في حالة اعتقال احتياطي إلى أن تبت الغرفة الجنحية العسكرية في الاستئناف المقدم أمامها داخل أجل أقصاه 10 أيام أو إلى أن ينصرم أجل الاستئناف

المادة 76

يحق للمتهم المعتقل بعد مثوله الأول أمام قاضي التحقيق أن يتصل بدفاعه بكل حرية . - 23 - يمكن لقاضي التحقيق أن يأمر بمنع اتصال المتهم بالغير لمدة خمسة أيام قابلة للتجديد مرة واحدة فقط . لا يسري المنع من الاتصال على دفاع المتهم في جميع الحالات

المادة 77

إذا نتج عن التحقيق أن للمتهم مساهمين أو مشاركين يخضعون لاختصاص المحكمة العسكرية أحال قاضي التحقيق العسكري نسخة من ملف القضية إلى النيابة العامة . إذا نتج عن التحقيق أن للمتهم مساهمين أو مشاركين لا يخضعون لاختصاص المحكمة العسكرية أحال قاضي التحقيق العسكري نسخة من ملف القضية إلى النيابة العامة . يوجه وكيل الملك فيما يتعلق باختصاصه إلى الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية نسخة من ملف القضية قصد اتخاذ ما يراه ملائما

المادة 78

إذا نتج عن التحقيق أن المتهم يمكن متابعته لأجل جرائم أخرى غير التي وردت في ملتمس إجراء التحقيق ، فإن قاضي التحقيق العسكري يخبر النيابة العامة . يخبر وكيل الملك فيما يتعلق باختصاصه الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية بذلك للنظر في إصدار أمر بتقديم ملتمس إضافي أو جديد بإجراء تحقيق ، إذا كانت هذه الجرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة العسكرية ، وإلا أحال القضية إلى الجهة القضائية المختصة

المادة 79

يمكن للنيابة العامة أثناء إجراء التحقيق أن تطلع على ملف القضية ، وأن تقدم كل الملتمسات التي تراها مفيدة ، ولقاضي التحقيق العسكري أن يعتمدها أو يرفضها بقرار معلل

المادة 80

تطبق أحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية على الأوامر الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري المتعلقة بحضور المتهم وبإحضاره وبإيداعه في السجن وبإلقاء القبض عليه . يمكن لقاضي التحقيق العسكري أن يعهد بتنفيذ أوامره المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى النيابة العامة . تتولى النيابة العامة تبليغ أمر قاضي التحقيق العسكري القاضي بالإيداع في السجن إلى قائد الوحدة التي ينتمي إليها المتهم

المادة 81

يوجه قاضي التحقيق العسكري ملف القضية بمجرد انتهاء التحقيق إلى النيابة العامة التي يجب عليها أن تقدم إليه مطالبها داخل أجل ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توصلها بالملف . - 24 - يجب على قاضي التحقيق العسكري إذا لم يكن المتهم مؤازرا بدفاعه ، أن يطلعه عند انتهاء التحقيق على جميع وثائق ومستندات ملف القضية

المادة 82

إذا رأى قاضي التحقيق العسكري أن المحكمة العسكرية غير مختصة ، فإنه يصدر قرارا بعدم الاختصاص يحيل بموجبه الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية القضية إلى المحكمة المختصة . إذا رأى قاضي التحقيق العسكري أن الفعل لا يكون جناية أو جنحة أو لا تتوفر ضد المتهم دلائل كافية لإثبات التهمة ، أصدر قرارا بعدم المتابعة ، وأمر بإطلاق سراح المت…

المادة 83

يمكن أن يقدم طلب السراح المؤقت إلى رئيس هيئة الحكم ابتداء من يوم انتهاء التحقيق إلى انعقاد الجلسة في جميع المراحل وذلك إلى حين صدور قرار محكمة النقض في حالة الطعن بالنقض . ويبت رئيس هيئة الحكم في هذه الحالة داخل أجل ثمان وأربعين ساعة من تاريخ التوصل بالطلب . يمكن طلب السراح المؤقت من هيئة الحكم إذا لم يصدر في القضية حكم في التار…

المادة 84

يمارس وكيل الملك الدعوى العمومية بناء على الأوامر بتقديم ملتمس بإجراء تحقيق أو بالمحاكمة أو قرار الإحالة التي يصدرها الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية ، أو بناء على الأمر بالإحالة الصادر عن قاضي التحقيق العسكري بها . تتم طلبات الحضور والاستدعاءات والتبليغات الموجهة للشهود والمتهمين والمطالبين بالحق المدني طبقا للكيفية المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه

المادة 85

في حالة الإحالة المباشرة إلى هيئة الحكم بالمحكمة العسكرية تبلغ النيابة العامة إلى المتهم الاستدعاء في ظرف ثمانية أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسة ، ويتضمن الاستدعاء الأمر بالحضور لدى المحكمة العسكرية ، وتبين التهم التي يحاكم بموجبها المتهم ونصوص القانون المطبقة عليها وأسماء الشهود الذين تريد النيابة العامة أن يستمع إليهم . تكون…

المادة 86

في حالة صدور قرار بالإحالة عن قاضي التحقيق ، تبلغ النيابة العامة هذا القرار للمتهم . - 26 - تبلغ النيابة العامة للمتهم قرار الإحالة مشفوعا بالاستدعاء المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 85 أعلاه ثمانية أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسة ، ويبلغه أيضا لائحة تتضمن الأسماء الشخصية والعائلية للشهود ، ومهنهم ومقر سكناهم ، الذين تريد…

المادة 87

تنعقد الجلسة في اليوم والساعة المحددين لانعقادها . توضع فوق منصة هيئة الحكم نظائر من هذا القانون ومن القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية ومن القانون الجنائي . تكون الجلسات علنية تحت طائلة البطلان . غير أنه إذا تبين أن في هذه العلنية خطرا على الأمن أو الأخلاق تأمر المحكمة بانعقاد الجلسة بصفة سرية ، وفي جميع الحالات يصدر الحكم علنيا…

المادة 88

يتولى رئيس الجلسة مراقبة الجلسة وضبط النظام وتسيير البحث والمناقشات بها ، وله مع مراعاة حقوق الدفاع رفض كل ما يرمي إلى إطالتها بدون جدوى وله أن يرفعها مؤقتا . - 27 - يكون العموم مجردا من السلاح ملازما الصمت ومبديا الاحترام ، وإذا عبر شخص أو عدة أشخاص من الحاضرين علنية عن مشاعرهم ، أو أحدثوا اضطرابا أو حرضوا على الضوضاء بأي طريقة…

المادة 89

إذا ارتكبت في قاعة الجلسات مخالفة أو جنحة أو جناية ، يأمر رئيس الجلسة بتحرير محضر في شأنها يتضمن وقائع الحادث وتصريحات مرتكبيها والشهود عند الاقتضاء . وتطبق أحكام المواد 359 أو 360 أو 361 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية حسب كل حالة

المادة 90

يأمر رئيس الجلسة بإحضار المتهم الذي يمثل تحت حراسة كافية ، وبدون أصفاد ومؤازرا بدفاعه . يسأل الرئيس المتهم عن اسمه الشخصي والعائلي وسنه ومهنته ومكان إقامته ومكان ولادته ، وإذا امتنع المتهم عن الجواب ، أخذت المسطرة مجراها العادي

المادة 91

إذا امتنع المتهم المعتقل عن الحضور يوجه له عن طريق عون للقوة العمومية يعين لهذا الغرض من قبل رئيس الجلسة إنذار يدعى فيه باسم القانون للامتثال إلى العدالة ، ويحرر العون محضرا يتضمن الإنذار وجواب المتهم . إذا لم يمتثل المتهم للإنذار يمكن لرئيس الجلسة أن يصدر أمرا بإحضاره أمام المحكمة ، ويجوز له أيضا أثناء الجلسة بعد تلاوة المحضر ا…

المادة 92

إذا ارتكب المتهم العسكري أو شبه العسكري جريمة ضد هيئة الحكم أو أحد أعضائها يترتب عنها عنف أو إهانة أو تهديد بالأقوال أو بالأفعال ، يحكم عليه بالعقوبات المقررة على مرتكبي هذه الجرائم ضد رؤسائهم أثناء القيام بالخدمة . - 28 - تجري على العقوبات المحكوم بها طبقا لأحكام هذه المادة والمادة 89 أعلاه قاعدة عدم ضم العقوبات

المادة 93

يتلو كاتب الضبط على مسمع المحكوم عليه الحكم الصادر في الحالات المنصوص عليها في المادتين 88 و 92 أعلاه ويخبره بحق الطعن في الحكم ، ثم يحرر محضرا يتضمن كل ما ذكر . وكل ذلك تحت طائلة البطلان

المادة 94

يأمر رئيس الجلسة كاتب الضبط بتلاوة قرار إحالة المتهم أمام المحكمة العسكرية ، والوثائق التي يرى أنه من الضروري إطلاع المحكمة عليها ، ويذكر المتهم بالجريمة المتابع من أجلها ، ويشعره بأن القانون يخوله الحق في قول كل ما هو مفيد للدفاع عن نفسه

المادة 95

يتلو كاتب الضبط لائحة الشهود الذين يتعين الاستماع إليهم ، إما بناء على ملتمس النيابة العامة ، وإما بطلب من المتهم أو المطالب بالحق المدني أو دفاعهما . لا يمكن أن تحتوي هذه اللائحة إلا على الشهود الذين بلغت أسماؤهم النيابة العامة والأطراف ، دون الإخلال بالحق المخول لرئيس الجلسة طبقا لأحكام المادة 97 بعده . يجوز للنيابة العامة وللمتهم وللمطالب بالحق المدني ودفاعهما أن يتعرضوا على الاستماع إلى شاهد ، وتبت المحكمة فورا في هذا التعرض

المادة 96

يجب تحت طائلة السقوط ، أن تقدم قبل كل دفاع في جوهر الدعوى ، ودفعة واحدة ، طلبات الإحالة بسبب عدم الاختصاص ، ما لم تكن بسبب نوع الجريمة ، وأنواع الدفع المترتبة إما عن بطلان الاستدعاء أو بطلان المسطرة المجراة سابقا والمسائل المتعين فصلها أوليا . يتعين على المحكمة البت في هذه الطلبات فورا ، ولها بصفة استثنائية تأجيل النظر فيها بقرا…

المادة 97

تسند إلى رئيس الجلسة سلطة تقديرية لتسيير الجلسة والكشف عن الحقيقة ، ويمكنه أثناء البحث والمناقشات أن يأمر بالإدلاء بأي حجة يرى أنها مفيدة لإظهار الحقيقة ، وأن يستدعي كل شخص يرى الاستماع إليه لازما ولو اقتضى ذلك إصدار أمر بحضوره أو بإحضاره . - 29 - يمكن للرئيس إذا طلبت النيابة العامة أو المتهم أو المطالب بالحق المدني أو دفاعهما أثناء المناقشات الاستماع إلى شهود جدد ، أن يقرر الاستماع إليهم أو يرفض ذلك

المادة 98

يمكن للمحكمة العسكرية ، إذا لم يحضر أحد الشهود أن تشرع في البحث والمناقشات رغم غيابه ، غير أن شهادته تتلى إذا كان قد أداها أثناء إجراء البحث أو التحقيق ، إن طلب ذلك الدفاع أو ممثل النيابة العامة

المادة 99

إذا ظهر لهيئة الحكم من خلال البحث والمناقشات أن شاهدا شهد بالزور ، لرئيس الجلسة أن يأمر كاتب الضبط بتحرير محضر في الموضوع ويحال فورا للنيابة العامة لاتخاذ ما تراه ملائما

المادة 100

تطبق أمام المحكمة العسكرية أحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية فيما يخص الاستماع إلى الشهود ، ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون