إذا ارتكبت في قاعة الجلسات مخالفة أو جنحة أو جناية ، يأمر رئيس الجلسة بتحرير محضر في شأنها يتضمن وقائع الحادث وتصريحات مرتكبيها والشهود عند الاقتضاء . وتطبق أحكام المواد 359 أو 360 أو 361 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية حسب كل حالة
المادة 89
قانون القضاء العسكري
