المادة 89

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

إذا ارتكبت في قاعة الجلسات مخالفة أو جنحة أو جناية ، يأمر رئيس الجلسة بتحرير محضر في شأنها يتضمن وقائع الحادث وتصريحات مرتكبيها والشهود عند الاقتضاء . وتطبق أحكام المواد 359 أو 360 أو 361 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية حسب كل حالة

المادة 89 من قانون القضاء العسكري: النص الكامل · Ma Loi