المادة 90

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

يأمر رئيس الجلسة بإحضار المتهم الذي يمثل تحت حراسة كافية ، وبدون أصفاد ومؤازرا بدفاعه . يسأل الرئيس المتهم عن اسمه الشخصي والعائلي وسنه ومهنته ومكان إقامته ومكان ولادته ، وإذا امتنع المتهم عن الجواب ، أخذت المسطرة مجراها العادي