يأمر رئيس الجلسة بإحضار المتهم الذي يمثل تحت حراسة كافية ، وبدون أصفاد ومؤازرا بدفاعه . يسأل الرئيس المتهم عن اسمه الشخصي والعائلي وسنه ومهنته ومكان إقامته ومكان ولادته ، وإذا امتنع المتهم عن الجواب ، أخذت المسطرة مجراها العادي
المادة 90
قانون القضاء العسكري
