المادة 91

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

إذا امتنع المتهم المعتقل عن الحضور يوجه له عن طريق عون للقوة العمومية يعين لهذا الغرض من قبل رئيس الجلسة إنذار يدعى فيه باسم القانون للامتثال إلى العدالة ، ويحرر العون محضرا يتضمن الإنذار وجواب المتهم . إذا لم يمتثل المتهم للإنذار يمكن لرئيس الجلسة أن يصدر أمرا بإحضاره أمام المحكمة ، ويجوز له أيضا أثناء الجلسة بعد تلاوة المحضر المتضمن لعدم امتثاله أن يصدر الأمر بالشروع في إجراء المناقشات . يتلو كاتب الضبط عقب كل جلسة على مسمع المتهم المتغيب في مكان وجوده ، وباللغة التي يفهمها أو عن طريق ترجمتها بواسطة ترجمان ، ما يتضمنه محضر المناقشات ومرافعات النيابة العامة والأحكام الصادرة والتي تكون كلها بمثابة حضورية

المادة 91 من قانون القضاء العسكري: النص الكامل · Ma Loi