إذا امتنع المتهم المعتقل عن الحضور يوجه له عن طريق عون للقوة العمومية يعين لهذا الغرض من قبل رئيس الجلسة إنذار يدعى فيه باسم القانون للامتثال إلى العدالة ، ويحرر العون محضرا يتضمن الإنذار وجواب المتهم . إذا لم يمتثل المتهم للإنذار يمكن لرئيس الجلسة أن يصدر أمرا بإحضاره أمام المحكمة ، ويجوز له أيضا أثناء الجلسة بعد تلاوة المحضر المتضمن لعدم امتثاله أن يصدر الأمر بالشروع في إجراء المناقشات . يتلو كاتب الضبط عقب كل جلسة على مسمع المتهم المتغيب في مكان وجوده ، وباللغة التي يفهمها أو عن طريق ترجمتها بواسطة ترجمان ، ما يتضمنه محضر المناقشات ومرافعات النيابة العامة والأحكام الصادرة والتي تكون كلها بمثابة حضورية
المادة 91
قانون القضاء العسكري
