إذا ارتكب المتهم العسكري أو شبه العسكري جريمة ضد هيئة الحكم أو أحد أعضائها يترتب عنها عنف أو إهانة أو تهديد بالأقوال أو بالأفعال ، يحكم عليه بالعقوبات المقررة على مرتكبي هذه الجرائم ضد رؤسائهم أثناء القيام بالخدمة . - 28 - تجري على العقوبات المحكوم بها طبقا لأحكام هذه المادة والمادة 89 أعلاه قاعدة عدم ضم العقوبات
المادة 92
قانون القضاء العسكري
