المادة 93

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

يتلو كاتب الضبط على مسمع المحكوم عليه الحكم الصادر في الحالات المنصوص عليها في المادتين 88 و 92 أعلاه ويخبره بحق الطعن في الحكم ، ثم يحرر محضرا يتضمن كل ما ذكر . وكل ذلك تحت طائلة البطلان