يتلو كاتب الضبط على مسمع المحكوم عليه الحكم الصادر في الحالات المنصوص عليها في المادتين 88 و 92 أعلاه ويخبره بحق الطعن في الحكم ، ثم يحرر محضرا يتضمن كل ما ذكر . وكل ذلك تحت طائلة البطلان
المادة 93
قانون القضاء العسكري
قانون القضاء العسكري
يتلو كاتب الضبط على مسمع المحكوم عليه الحكم الصادر في الحالات المنصوص عليها في المادتين 88 و 92 أعلاه ويخبره بحق الطعن في الحكم ، ثم يحرر محضرا يتضمن كل ما ذكر . وكل ذلك تحت طائلة البطلان