يأمر رئيس الجلسة كاتب الضبط بتلاوة قرار إحالة المتهم أمام المحكمة العسكرية ، والوثائق التي يرى أنه من الضروري إطلاع المحكمة عليها ، ويذكر المتهم بالجريمة المتابع من أجلها ، ويشعره بأن القانون يخوله الحق في قول كل ما هو مفيد للدفاع عن نفسه
المادة 94
قانون القضاء العسكري
