المادة 94

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

يأمر رئيس الجلسة كاتب الضبط بتلاوة قرار إحالة المتهم أمام المحكمة العسكرية ، والوثائق التي يرى أنه من الضروري إطلاع المحكمة عليها ، ويذكر المتهم بالجريمة المتابع من أجلها ، ويشعره بأن القانون يخوله الحق في قول كل ما هو مفيد للدفاع عن نفسه