يتلو كاتب الضبط لائحة الشهود الذين يتعين الاستماع إليهم ، إما بناء على ملتمس النيابة العامة ، وإما بطلب من المتهم أو المطالب بالحق المدني أو دفاعهما . لا يمكن أن تحتوي هذه اللائحة إلا على الشهود الذين بلغت أسماؤهم النيابة العامة والأطراف ، دون الإخلال بالحق المخول لرئيس الجلسة طبقا لأحكام المادة 97 بعده . يجوز للنيابة العامة وللمتهم وللمطالب بالحق المدني ودفاعهما أن يتعرضوا على الاستماع إلى شاهد ، وتبت المحكمة فورا في هذا التعرض
المادة 95
قانون القضاء العسكري
