المادة 95

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

يتلو كاتب الضبط لائحة الشهود الذين يتعين الاستماع إليهم ، إما بناء على ملتمس النيابة العامة ، وإما بطلب من المتهم أو المطالب بالحق المدني أو دفاعهما . لا يمكن أن تحتوي هذه اللائحة إلا على الشهود الذين بلغت أسماؤهم النيابة العامة والأطراف ، دون الإخلال بالحق المخول لرئيس الجلسة طبقا لأحكام المادة 97 بعده . يجوز للنيابة العامة وللمتهم وللمطالب بالحق المدني ودفاعهما أن يتعرضوا على الاستماع إلى شاهد ، وتبت المحكمة فورا في هذا التعرض

المادة 95 من قانون القضاء العسكري: النص الكامل · Ma Loi