المادة 96

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

يجب تحت طائلة السقوط ، أن تقدم قبل كل دفاع في جوهر الدعوى ، ودفعة واحدة ، طلبات الإحالة بسبب عدم الاختصاص ، ما لم تكن بسبب نوع الجريمة ، وأنواع الدفع المترتبة إما عن بطلان الاستدعاء أو بطلان المسطرة المجراة سابقا والمسائل المتعين فصلها أوليا . يتعين على المحكمة البت في هذه الطلبات فورا ، ولها بصفة استثنائية تأجيل النظر فيها بقرار معلل إلى حين البت في الجوهر . تواصل المحكمة المناقشات ، ويبقى حق الطعن محفوظا ليستعمل في آن واحد مع الطعن في الحكم الذي يصدر في جوهر الدعوى . إذا كان الحكم في موضوع القضية مرتبطا بمسألة أولية من اختصاص محكمة عادية ، تؤجل المحكمة العسكرية نظرها في الموضوع إلى حين الفصل في المسألة المذكورة

المادة 96 من قانون القضاء العسكري: النص الكامل · Ma Loi