يجب تحت طائلة السقوط ، أن تقدم قبل كل دفاع في جوهر الدعوى ، ودفعة واحدة ، طلبات الإحالة بسبب عدم الاختصاص ، ما لم تكن بسبب نوع الجريمة ، وأنواع الدفع المترتبة إما عن بطلان الاستدعاء أو بطلان المسطرة المجراة سابقا والمسائل المتعين فصلها أوليا . يتعين على المحكمة البت في هذه الطلبات فورا ، ولها بصفة استثنائية تأجيل النظر فيها بقرار معلل إلى حين البت في الجوهر . تواصل المحكمة المناقشات ، ويبقى حق الطعن محفوظا ليستعمل في آن واحد مع الطعن في الحكم الذي يصدر في جوهر الدعوى . إذا كان الحكم في موضوع القضية مرتبطا بمسألة أولية من اختصاص محكمة عادية ، تؤجل المحكمة العسكرية نظرها في الموضوع إلى حين الفصل في المسألة المذكورة
المادة 96
قانون القضاء العسكري
