المادة 97

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

تسند إلى رئيس الجلسة سلطة تقديرية لتسيير الجلسة والكشف عن الحقيقة ، ويمكنه أثناء البحث والمناقشات أن يأمر بالإدلاء بأي حجة يرى أنها مفيدة لإظهار الحقيقة ، وأن يستدعي كل شخص يرى الاستماع إليه لازما ولو اقتضى ذلك إصدار أمر بحضوره أو بإحضاره . - 29 - يمكن للرئيس إذا طلبت النيابة العامة أو المتهم أو المطالب بالحق المدني أو دفاعهما أثناء المناقشات الاستماع إلى شهود جدد ، أن يقرر الاستماع إليهم أو يرفض ذلك

المادة 97 من قانون القضاء العسكري: النص الكامل · Ma Loi