المادة 98

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

يمكن للمحكمة العسكرية ، إذا لم يحضر أحد الشهود أن تشرع في البحث والمناقشات رغم غيابه ، غير أن شهادته تتلى إذا كان قد أداها أثناء إجراء البحث أو التحقيق ، إن طلب ذلك الدفاع أو ممثل النيابة العامة