يمكن للمحكمة العسكرية ، إذا لم يحضر أحد الشهود أن تشرع في البحث والمناقشات رغم غيابه ، غير أن شهادته تتلى إذا كان قد أداها أثناء إجراء البحث أو التحقيق ، إن طلب ذلك الدفاع أو ممثل النيابة العامة
المادة 98
قانون القضاء العسكري
قانون القضاء العسكري
يمكن للمحكمة العسكرية ، إذا لم يحضر أحد الشهود أن تشرع في البحث والمناقشات رغم غيابه ، غير أن شهادته تتلى إذا كان قد أداها أثناء إجراء البحث أو التحقيق ، إن طلب ذلك الدفاع أو ممثل النيابة العامة